مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
86
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
ب - الحيوانات الوحشية : 1 - المحلّل من الحيوانات الوحشية : وهي : البقر والكباش الجبلية التي هي الضأن والمعز الجبليّان ، والحمر والغزلان واليحامير « 1 » ، والمشهور حلّيتها جميعا « 2 » ، بل صرّح بعضهم بنفي الخلاف فيها بين المسلمين « 3 » ، بل في الجواهر دعوى الإجماع بقسميه عليها « 4 » . ودليله عموم الكتاب « 5 » ، وأصالتي البراءة والإباحة « 6 » ، والسيرة المستمرّة ، والضرورة « 7 » ، والأخبار المتعدّدة : منها : ما رواه النضر بن محمّد ، قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام أسأله عن لحوم الحمر الوحشية ، فكتب : « يجوز أكلها وحشية ، وتركه عندي أفضل » « 8 » . ومنها : ما رواه سعد بن سعد ، قال : سألت الرضا عليه السّلام عن اللّامص ، فقال : « وما هو ؟ » فذهبت أصفه ، فقال : « أليس اليحامير « 9 » ؟ » قلت : بلى ، قال : « أليس تأكلونه بالخلّ والخردل والأبزار ؟ » قلت : بلى ، قال : « لا بأس به » « 10 » . ومنها : رواية عليّ بن جعفر عليه السّلام عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال : سألته عن ظبي أو حمار وحش أو طير صرعه رجل ، ثمّ رماه بعدما صرعه غيره ، فمتى يؤكل ؟ قال : « كله ما لم يتغيّر إذا سمّى ورمى » « 11 » . ومنها : موثّقة سماعة ، قال : سألته عن رجل رمى حمار وحش أو ظبيا فأصابه ، ثمّ كان في طلبه فوجده من الغد وسهمه فيه ، فقال : « إن علم أنّه أصابه وأنّ سهمه هو الذي قتله فليأكل منه ، وإلّا فلا يأكل منه » « 12 » .
--> ( 1 ) جواهر الكلام 36 : 293 . ( 2 ) النهاية : 577 . السرائر 3 : 101 . الشرائع 3 : 219 . القواعد 3 : 326 . الدروس 3 : 5 . المسالك 12 : 34 . مجمع الفائدة 11 : 165 . كشف اللثام 9 : 254 . الرياض 12 : 157 . مستند الشيعة 15 : 106 - 107 . ( 3 ) المسالك 12 : 34 . الرياض 12 : 157 . جواهر الكلام 36 : 293 . ( 4 ) جواهر الكلام 36 : 293 . ( 5 ) الأنعام : 144 - 145 . ( 6 ) الرياض 12 : 157 . ( 7 ) جواهر الكلام 36 : 293 . ( 8 ) الوسائل 25 : 50 ، ب 19 من الأطعمة المباحة ، ح 1 . ( 9 ) اليحامير : جمع يحمور ، وهو دابّة تشبه العنز . وقيل : اليحمور حمار الوحش . لسان العرب 3 : 322 . ( 10 ) الوسائل 25 : 50 ، ب 19 من الأطعمة المباحة ، ح 2 . ( 11 ) الوسائل 25 : 51 ، ب 19 من الأطعمة المباحة ، ح 5 . ( 12 ) الوسائل 23 : 366 ، ب 18 من الصيد ، ح 3 .